صلاة يوم بعينه وكما لو نذر العيدين وكأيام الحيض والمرض وقال مالك في السفر لا أدري ما هو ثم سئل عمن نذر صوم ذي الحجة فقال يقضي أيام الذبح إلا أن ينوي ألا يقضيها أما لو لم يعين قضى ومثل سنة أو شهر أو أيام ولم ينو التتابع ثالثها يلزم التتابع في السنة والشهر لا الأيام والمشهور لا يلزم ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلا صامم يومه فإن قدم نهارا فلا قضاء على المشهور ولو قدم يوم عيد لم يقض وخرجه اللخمي على الأولى ولو نذر يوما بعينه فنسيه فثلاثة يتخير وجميعها وآخرها وأجاز مالك صوم الأبد وحمل النهي على ذي عجز أو مضرة وقد ورد صوم عرفة وصوم عاشوراء ويوم التروية وصوم الأشهر الحرم وشعبان وكره مالك صيام ستة أيام بعد يوم الفطر وإن ورد للعمل وأجاز مالك صوم يوم الجمعة
جامع الأمهات · الصفحة ١٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي