السيح له فالمشهور العشر فلو أجراه بنفقة فالعشر وقيل إلا الأولى ولو سقي بالوجهين وتساويا فقولان يعتبر ما حيا به والقسمة فإن كان غير متساويين فثلاثة الأكثر وما حيا به والقسمة ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاقا وفي الثمار ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط وإن كان واحدا فمنه وفيما لا يكمل من ثمنه قل الثمن أو كثر وهو المشهور وقيل من جنسه وقيل ما شاء وفي الزيتون ونحوه الزيت المشهور وثالثها الحب يجزىء والوسق بالزيتون اتفاقا | فلو باع زيتونا لا زيت له فمن ثمنه وماله زيت مثل ما لزمه زيتا كما لو باع ثمرا أو حبا يبس فإن أعدم البائع ففي الأخذ من المبتاع قولان لابن القاسم وأشهب ولو تلف جزء من النصاب فكالعين إلا أن يدخل الجميع بيته فإن عزل عشره في أندره فضاع لم يضمن إذ ليس له دفعه والمال المبس إن كان نباتا لمعينين فالمعتبر الأنصباء على المشهور وإلا فالمعتبر الجملة وقيل إن كان على من يستحق الزكاة فلا زكة وتزكى الإبل الموقوف منافعها وأولادها اتفاقا وفي أولادها ما تقدم وتزكى العين الموقوف لسلف بخلاف الموصى به ليفرق على المشهور
جامع الأمهات · الصفحة ١٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي