تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمسنة أنثى فإذا بلغت ستين فتبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة والمئة والعشرون فيها كالمئتين من الإبل ويجزىء التبيع الذكر وفي أخذ الأنثى موجودة كرها قولان والبيع الجذع الموفي سنتين وقيل سنة والمسنة الموفية ثلاثا وقيل سنتين | الغنم | في أربعين شاة فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين فشاتان فإذا بلغت مئتين وشاة فثلاث فإذا بلغت أربعمئة | ففي كل مئة شاة وفي المجزىء ثلاثة المشهور الجذع منهما جميعا مطلقا ابن القصار الجذعة الأنثى | ابن حبيب الجذع من الضأن والنثي من المعز كالأضحية وفي الجذع من الغنم أربعة ستة وثمانية وعشرة وسنة والثني ما دخل في الثانية ولا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة والفحل والربى وذات اللبن ولا شرارها كالسخلة والتيس والعجفاء وذات العوار فلو كانت كرائم كلها أو شرارا كلها فمشهورها يأتي بما يجزئه وثالثها تؤخذ إلا أن تكون خيارا ورابعها تؤخذ إلا أن تكون سخالا وتضم العراب

جامع الأمهات · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٥٦