دعاء معين اتفاقا ولا قراءة الفاتحة على المشهور وفي الجهر بالسلام قولان وإذا اجتمعت جنائز جاز أن تجمع فيجعل الذكور الأحرار البالغون مما يلي الإمام الأفضل فالأفضل ثم الصغار ثم الأرقاء ثم الخناثا ثم أحرار النساء ثم صغارهن ثم أرقاؤهن كذلك فإن كانت من جنس واحد جاز أيضا أن يجعل صفا ويقدم الأفضل من أوليائها فإن تساووا فالقرعة وفي تقديم ولي الذكر وإن كان مفضولا قولان قال ابن الماجشون ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابنها زيد رضي الله عنهم في فور واحد فكانت فيهما ثلاث سنن لم يورثا وحملا معا وجعل الغلام مما يلي الإمام وقال الحسين لابن عمر رضي الله عنه صل لأنه أخو زيد | ويقام عند وسط الجنازة وفي منكبي المرأة قولان ويجعل رأسه على يمين المصلي ووصي الميت أولى بالصلاة إن قصد الخي روإلا فالولي وإذا اجتمع الولي والوالي فالوالي الأصل لا الفرع أولى فإن كان صاحب الخطبة فقولان لابن القاسم وغيره وإذا لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا على الأصح واحدة بعد واحدة على الأصح وترتيب الولاية كالنكاح واللحد
جامع الأمهات · الصفحة ١٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ١٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي