تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الورثة إلا أن يوصى به ولا دين مستغرق فيكون في ثلثه وقيل يقضى بثلثه مطلقا وخشونته ورقته على قدر حاله والاثنان أولى من الواحد والثلاثة أولى من الأربعة ولو سرق بعد دفنه فثالثها إن لم يقسم ماله أعيد وفي الزوجة ثالثها إن كانت فقيرة فعلى الزوج وفي كفن من تحت نفقته كالأب والابن قولان ويكفن الفقير من بيت المال وفي الحرير ثالثها يجوز للنساء وأفضله البياض من القطن والكتان ويجوز بالملبوس ويكره السواد وفي المعصفر قولان ويجوز بالورس والزعفران والقميص والعمامة مباح ويستحب الحنوط والكافور أولا ومحله مواضع السجود ومغابن البدن ومراقه وحواسه ثم سائر الجسد من تحت الكفن لا فوقه | ويستحب حمل أربعة

جامع الأمهات · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٤٠