تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( صلاة الخوف )

| نوعان أحدهما عند المناجزة والالتحام فيؤخر إلى آخر الوقت ثم يصلون إيماء للقبلة وغيرها من غير تكلف لقول أو فعل | الثاني عند الخوف من معرته لو صلوا بأجمعهم كالسفر والحضر على الأشهر وكذلك خوف كل قتال جائز كقتال المال والهزيمة المابحة وخوف اللصوص والسباع والظن كالعلم فيقسمهم الإمام ويصلي بأذان وإقامة ثم يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين إن كانت أكثر قال ابن القاسم ثم يقوم ساكتا أو داعيا وروى ابن وهب يشير وهو جالس فيتم المأمومون وأما في الثانية فله أيضا أن يقرأ بما يدرك فيه ويتم الحضري فيها ثلاثا وفي سلام

جامع الأمهات · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٢٦