تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالجماعة والإمام يخطب ويتوكأ على عصا أو قوس | ومن شرطها ألا يصلي غيره إلا لعذر فإن عرض بينهما ويزول عن قرب ففي استخلافه قولان فلو قدم وال وقد شرع فقيل يبتدئها القادم أو يبتدىء الآية بإذنه وقال ابن المواز ما لم يصلي ركعة وقال أشهب له أن يصلي بخطبة الأول وقد قدم أبو عبيدة على خالد رضي الله عنهما ففعل ذلك | ويجب الإنصات للخطبة وإن لم يسمع ولا يسلم ولا يرد ولا يشمت ولا يصلي التحية على الأصح والتعوذ والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم تسليما | والتأمين عند أسبابها جائز وفي الجهية قولان ويحرم الاشتغال عن السعي عند أذان جلوس الخطبة وهو المعهود قيل مرة وقيل مرتين وقيل ثلاثا فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر بأذان قبله على الزوراء ثم نقله هشام إلى المسجد وجعل الآخر بين يديه | وتسقط بمرض أو تمريض قريب أو لكونه مشرفا أو لدفع ضرر عنه أو لجنازة أخ وقال ابن حبيب أو لغسل ميت عنده فإن حضروها وجبت والسفر بعد الزوال لا يسقط وفي جوازه وكراهيته ما بين الفجر وبينه

جامع الأمهات · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٢٤