| المطر المشهور عمومه وقيل يختص بمسجد المدينة والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ أرى ذلك في المطر والمشهور أن تؤخر المغرب قليلا وقيل تقدم وقيل إلى آخر وقتها ولو انقطع المطر بعد الشروع جاز التمادي ويجمع المعتكف في المسجد واختلف في الضعيف والمرأة في بيتهما يجمعان بالمسمع ويقدم خائف الإغماء على الأصح لا غيره على الأصح وينوي الجمع أولالأولى فإن أخرها إلى الثانية ويوالي إلا قدر إقامة وقيل أذان وإقامة وقال ابن حبيب له أن يتنفل ولا يوتر إلا بعد الشفق وإذا نوى الإقامة في أثناء إحداهما عند التقديم بطل الجمع وإن كان بعدهما فلا يبطل
جامع الأمهات · الصفحة ١٢١