اليومين واختاره ابن القاسم أما لو ردته الريح غلى مثله أتم اتفاقا وإذا نوى الإقامة بعد صلاته لم يعد على الأصح | وأما في أثنائها ففي أجزائها حضرية قولان | وعلى النفي ففي إجزائها سفرية قولان وعلى النفي ففي قطعها أو جعلها نافلة قولان وعليه في بطلان صلاة المؤتمين قولان قال ابن القاسم ويصليها حضرية وراء المستخلف بعد القطع | ومحله الرباعية التي أدرك وقتها في السفر ما لم يحضر قبل فعلها وخروجه فيقصر قضاء السفرية حضرا وسفرا كما يتم الحضرية على ذلك فيهما
جامع الأمهات · الصفحة ١١٩