|
| القصر
| سنة وقيل مستحب وقيل مباح وفرض فإن قلنا سنة فثلاث صور ناو للإتمام وناو للقصر وتارك ساهيا أو مضربا الأولى إن أتم أعاد في الوقت وأربعا إن حضر فيه وكذلك لو أحرم على أربع ساهيا وأتمها وقال ابن القاسم يسجد ولا يعيد ثم رجع وهما روايتان فإن أم أعاد هو ومن اتبعه من مسافر ومقيم في الوقت وأعاد من لم يتبعه أبدا على الأصح فإن قصر عمدا بطلت على الأصح فإن أم فواضح فإن قصر سهوا فعلى أحكام السهو فإن جبرها فكمتم فإم أم سبحوا به وفعلوا كمؤتمين بحاضر ثم يعيدون في الوقت كمؤتمين بمسافر أتم | الثانية إن قصر فواضح فإن أم أتم المقيمون أفذاذا ولا إعادة باتفاق فإن أتموا ففي إجزاء صلاة المؤتميين لا من أمهم قولان | كما لو أحدث فأتم بهم مقيم فإن أتم عمدا بطلت على الأصح كعكسها فإن أم فواضح فإن أتم سهوا ففيها أما فيمن أحرم على أربع ساهيا وأتم وفرق ابن المواز فقال هنا يسجد ولا يعيد فإن أم فقال مالك يسبحون به ولا يتبعونه ويسلمون بسلامه ويعيد وحده في الوقت أما المقيمون فيتمون بعد سلامه أفذاذا | الثالثة إن أتم وأقصر ففي الصحة قولان كما إذا جهل المسافر أمر إمامه أو اعتقد حالة فظهر خلافها بناء على أن نية عدد الركعات معتبرة أو لا فإن أم