تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأعاجم وقال إنها خبوالترتيب في قضاء يسير الفوائت وهي الخمس فما دونها أصلا أو بقاء وقيل الأربع واجب مع الذكر ويقدم ذلك على الوقتية وإن ضاق الوقت على المشهور وفي سقوط قضاء الوقتية حينئذ عن ناسيها من بيان أصحاب الأعذار قولان لابن القاسم وقال ابن وهب إن ضاق فالوقتية وقال أشهب مخير فلو بدأ بالحاضرة سهوا صلى المنسية وأعاد في الوقت وفي تعيين وقت الاختيار أو الاضطرار قولان وفيها رجع إلى أنه لا إعادة على مأمومه وعمدا فكذلك وروى ابن الماجشون يعيد أبدا بناء على أنه شرط أو لا فإن ذكر فائتة في وقتية ففي وجوب القطع واستحبابه قولان وفي إتمام ركعتيه إن لم يعقد ركعة قولان فإن كان إماما قطع أيضا وروى ابن القاسم يسري فلا يستخلف ورجع إليه | وقيل ورجع عنه وروى أشهب لا يسري فيستخلف وإن كان مأموما تمادى وفي وجوب الإعادة قولان فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيد ظهرا وقال أشهب إن خاف فواتها تمادى ولا إعادة لفواتها وإلا قطع وقضى ولحق فإن لم يذكر حتى فرغ من الجمعة فأكثر الرواة يعيد في الوقت ورجع ابن القاسم إليه وفي وجوب ترتيب كثير الفوائت قولان ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقا وتقضى ويعتبر في الفوائت يقين براءة الذمة فإن شك أوقع أعدادا تحيط بحالات الشكوك فلو نسي صلاة لا بعينها صلى خمسا فإن علم عينها دون يومها صلاها ولم تعتبر عين

جامع الأمهات · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ١٠٠