تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال قوم: إنما يجوز أن يُجيز لمن كان موجودًا حين إجازته، من غير أن يُعلق بشرط أو جهالة، سواء كانت الإجازة بلفظ خاص أو عام.

أما الخاص: فقوله: أجزت لفلان بن فلان.

وأما العام: فقوله: أجزت لبني هاشم، ولبني تميم، وكذلك إذا قال: أجزت لجماعة المسلمين.

هذا إذا كان الذين أجاز لهم موجودين والله أعلم.

الطريق الخامسة: المناولة

وتسمى: العرض، وصورته: أن يكون الراوي متقنًا حافظًا، فيقدِّم المستفيد إليه جزءًا من حديثه، أو أكثر من ذلك، فيناوله إياه، فيتأمل الراوي حديثه، فإذا خبره وعرف أنه من حديثه، قال للمستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه، وعرفت ما فيه، وأنه روايتي عن

جامع الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١ · ص ٨٤