وتجب الصلاة عليه ، وغسله ، ودفنه 0(1)
والشهيد لا يغسل عند الجمهور (2)0
واختلفوا في غسل الزوجة زوجها ، والزوج زوجته ، فأجازه الشافعي والجمهور ، وقال الإمام احمد : لا تغسله ، لبطلان النكاح ، ويجوز العكس عنده كالجمهور ، وقال الإمام أبو حنيفة والشعبي : لا يجوز أن يغسلها ، ويجوز العكس كالجمهور ، قالوا : لأنها لا عدة عليه (3)، بخلافها حامل ماتت وولدها حي شق بطنها من الأيسر ويخرج ولدها(4) 0
وزيارة المقابر بالوجه المشروع سنة (5)، وشد الرحل لزيارتها مختلف فيه (6)، ويقول : السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العافية ، ويقرأ من القرآن ما تيسر ، ويهدي ثواب ذلك إليهم ، ولا سيما الفاتحة ، والإخلاص(7) ، نسأله تعالى أن يميتنا على التوحيد والإخلاص ويحشرنا عليه ، يوم يؤخذ بالنواص ، بمنه وكرمه آمين 0
(1) المجموع 5/211 ، تحفة الفقهاء1/247 ، رد المحتار 1/456 ، المغني 2/367 ، النهاية ص : 143 0
(2) روضة الطالبين 1/633 ، فتح الباري 3/170 ، نيل الاوطار 4/60 ، عون المعبود 8/285 ، الحدائق الناضرة 3/334 0
(3) المجموع 5/289 ، المحلى 5/144 0
(4) رد المحتار 6/707 ، المجموع 5/301 ، المحلى 5/166 ، كشاف القناع 2/170 ، أحكام الجنائز ص : 234 ، النهاية ص : 42 ، الحدائق الناضرة 3/476 0
(5) المجموع 5/309 ، روضة الطالبين 1/656 ، مواهب الجليل 3/50 ، حاشية الدسوقي 1/422 ، البحر الرائق 2/342 ، رد المحتار 2/262 ، المغني 2/424 ، كشاف القناع 2/174 ، المحلى 5/160 ، الحدائق الناضرة 4/139 0
(6) كشاف القناع 2/419 ، فتح الباري 3/54 ، فيض القدير 6/181 ،نيل الاوطار 5/180 ، عون المعبود 6/24 0
(7) تقدم التنبيه على القراءة وأنها خلاف ما كان عليه السلف 0