تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن عباس ( رضي الله تعالى عنهما ) قال :" إن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت ، وعليها صوم نذر ، فأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان ﴿3/أ ﴾ على أمك دين فقضيت ، أكان يؤدى ذلك عنها ؟ 0 قالت : نعم 0 قال : فصومي عن أمك " أخرجاه في الصحيحين (1) 0وفي رواية : " أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تعالى نجاها ،أن تصوم شهرا ، فأنجاها الله تعالى ، فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك فقال : صومي عنها " أخرجه احمد والنسائي وأبو داود (2) 0

وعن عائشة ( رضي الله تعالى عنها )أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " مَن مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " متفق عليه (3) 0

(1) صحيح البخاري – فتح 5/291 ، صحيح مسلم – بشرح النووي 8/24 ، الترمذي – تحفة 3/331 ، سنن أبي داود – عون 7/28 ، سنن النسائي الكبرى 2/174 رقم (2917) ، صحيح ابن خزيمة 3/271 ، صحيح ابن حبان 10/240 ، وينظر : الارواء ، الألباني 3/261 ففيه مبحث مهم حول الحديث 0

(2) سنن أبي داود 2/103 رقم (3308) ، المسند1/216 ، مسند أبي داود الطيالسي ص : 342 ، صحيح ابن خزيمة 3/272 ، السنن الكبرى 4/ 255 و10/85، وينظر : نصب الراية3/ 31 ، نيل الاوطار 4/319 0

(3) صحيح البخاري – فتح 4/168 صحيح مسلم 8/23 ، سنن أبي داود 1/537 رقم (2400) و2/103 رقم (3311 ) ، سنن النسائي الكبرى 2/175 رقم (2919) ، المنتقى ص : 237 ، صحيح ابن خزيمة 3/271 ، صحيح ابن حبان 8/334 ، السنن الكبرى 4/ 255 و6/279 ، وينظر : فتح الباري 4/168 لدفع الاضطراب عن هذا الحديث 0

الحباء في الإيصاء · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحباء في الإيصاءص ٢٠