تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واخرج الإمام احمد والنسائي عن انس ( رضي الله تعالى عنه ) : " كانت غاية وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم " (1) 0

واستدلوا أيضا على توجيه نفي من نفى الوصية مطلقا إلى الخلافة بما في صحيح البخاري عن عمر ( رضي الله تعالى عنه ) قال : " مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يستخلف " (2) 0

وبما أخرجه احمد ﴿2/أ ﴾ والبيهقي(3) عن علي كرم الله تعالى وجهه لما ظهر يوم الجمل قال : " يا أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعهد لنا في هذه الإمارة شيئا 000 " الحديث (4) 0

واعلم : أن الوصية لا تجوز لوارث (5)، ولا تجوز إلا بالثلث ، أو اقل منه 0(6)

(1) سنن النسائي الكبرى 4/258 الأرقام ( 7094-7096 ) ، كتاب الوفاة ، النسائي ص : 44-45 ، المسند 3/117 ، مسند أبي يعلى 5/310 ، تاريخ بغداد 4/463 0

(2) صحيح البخاري – الفتح 8/114 ، المسند 6/63 وينظر : الفتح 5/269 0

(3) في دلائل النبوة ، كما في فتح الباري 5/269 0

(4) المسند 1/114 ، الفتن ، نعيم بن حماد ص : 43و46 ، وهو ضعيف الإسناد ، لجهالة الراوي عن علي ( رضي الله تعالى عنه ) وينظر : كنز العمال 5/655 0

(5) ينظر : الموطأ2/765 ، المدونة الكبرى 6/57 ، كشاف القناع 4/ 411 ، المحلى 9/316 ، نيل الاوطار 6/151 0

(6) ينظر : المدونة الكبرى 6/4 ، مغني المحتاج 3/46 ، البحر الرائق 9/213 ، بداية المجتهد 2/ 273 0

الحباء في الإيصاء · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحباء في الإيصاءص ١٣