تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان الوارث أعتقه قبل أن يقضي القاضي بلحاق المرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضي له بذلك قلنا لا ينفذ عتقه ؛ لأنه سبق عتقه ، ولو بعث المرتد اللاحق بدار الحرب وكيلا ليبيع عبدا له في دار الإسلام أو يعتقه ، ففعل الوكيل ذلك ثم رفع إلى القاضي فإنه يبطل جميع ما صنعه الوكيل ، ويقضي به ميراثا لورثة المرتد ؛ لأنه بعد اللحاق لا يملك إنشاء هذا التصرف فلا يملك التوكيل أيضا ، ولأن وكيله قائم مقامه في التصرف ، وهو في هذه الحالة لو تصرف هو بنفسه بطل تصرفه سواء قضى القاضي بلحاقه أو رجع مسلما قبل قضائه ، فكذلك إذا باشر وكيله كان باطلا سواء قضى القاضي بلحاقه ، أو رجع مسلما قبل قضائه ، ولو كان وكله بذلك في دار الإسلام ، قبل أن يرتد أو بعد ما ارتد قبل أن يلحق بدار الحرب ، والمسألة بحالها

شرح كتاب السير الكبير · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب السير الكبيرج ٥ · ص ١٩٢٥