تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مضاف إلى الفاعل

وسببا مفعول ثان لشرع

ولا يثبت خبر إن

وما شاكله نحو الهبة تدل على الملك لغة والإجارة تدل على ملك المنفعة لغة وكذا الإعارة والوكالة وأشباهها

قوله وهذا لما أقام الدليل على ما ذكر شرع في بيان كونه متفقا بين الجمهور فقال وهذا أي استعمال المجاز في الألفاظ الشرعية كثير في مسائل أصحابنا

وكذا الشافعي رحمه الله يجيز استعارة لفظ التحرير للطلاق كما هو مذهبنا وعلى العكس على مذهبه وكذا لم يمتنع أحد من السلف عن استعمال المجاز في الألفاظ الشرعية فثبت أنه لا خلاف في هذا الفصل بين الجمهور

قوله مجازا مستعارا ترادف على وجه التأكيد وإنما أكد لأنه في بيان الخلاف

لا أنه انعقد هبة نفي لقول بعض أصحاب الشافعي إن النكاح في حق النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة التسري في حق الأمة حتى يصح بلا ولي ولا شاهد وبلفظ الهبة وفي حال الإحرام وأن يزيد على التسع ولا يلزمه القسم ولا ينحصر عدد الطلاق منه ولا يجب المهر لا بالعقد ولا بالدخول فقال الشيخ نكاحه عليه السلام بلفظ الهبة ينعقد نكاحا لا هبة لأن الهبة تمليك المال بغير عوض وذلك لا يتصور حقيقة فيما ليس بمال لعدم المحل ولذا لم يكن أحكام الهبة ثابتة من توقف الملك على القبض وحق الرجوع للواهبة بعد القبض حتى لم يكن لمن وهبت نفسها منه عليه السلام أن تتزوج بزوج آخر قبل تسليم النفس ولا أن ترجع عن الهبة بعد التسليم وقد كان في نكاحه عليه السلام وإن كان معقودا بلفظ الهبة وجوب القسم حتى كان يقول

اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يريد زيادة محبته عليه السلام لبعض نسائه

وقد قيل كانت الموهوبات أربعا

ميمونة بنت

كشف الأسرار · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشف الأسرارج ٢ · ص ٩٤