( سئل ) في رجل ضرب حمار آخر عمدا بحجر على أذنه فهلك لساعته ويريد صاحبه تضمين الضارب قيمته بعد ثبوت ذلك عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه جميع القيمة عند أبي حنيفة وعلى قول محمد له أن يمسكه ويضمنه النقصان ، وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح عمادية من جنايات الدواب .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٩٦