تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في جمل ضربه الراعي بعصا عمدا على رجله فكسرها فهل يضمن لصاحبه قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التتارخانية ( أقول ) قال في الدر المختار والتقييد بالعين أي في قول المتن وفي عين بقرة إلخ ؛ لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها وكذا لسان الثور والحمار وقيل جميع القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها ، فإنه يضمن قيمتها وعليه الفتوى أي لو غير مأكول ، وإن مأكولا خير كما مر في العينين لكن في العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئا عند أبي حنيفة وعليه الفتوى وعرجها كقطعها .

ا ه .

وحاصله أنه لا فرق بين المأكول وغيره ففي غير المأكول لو قطع إحدى قوائمه يضمن كل قيمته ؛ لأن ذلك استهلاك له من كل وجه كما في الهداية ، وأما المأكول ، فإنه ينتفع به للأكل بعد قطع قوائمه فيخير مالكه بين تركه على القاطع وتضمينه قيمته وبين إمساكه وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذه ولا شيء له والأول أصح .

ا ه .

وعليه المتون والشروح أيضا وبه يفتى كما في جامع الفصولين فيترجح على الرواية الثانية وهي ما ذكره العلائي عن العيون .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٩٤