( سئل ) فيما إذا دفع زيد إكديشه لراع أجير مشترك ليرعاه ويتعهده بالحفظ بأجر معلوم فدفعه الراعي إلى عمرو بدون إذن زيد مالكه ولا وجه شرعي وفارقه ثم بعد مدة نحو شهر رده مفقوء العين فهل يضمن الراعي ربع قيمته لصاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن ﴿ النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة ﴾ كما في الدر المختار للعلائي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٩٢