( سئل ) في راكب فرس ضربت برجلها وهي سائرة في الطريق رجل امرأة ثم بعد مدة ماتت المرأة عن ورثة تزعم ورثتها أن الراكب يضمن فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإن نفحت برجلها أو ذنبها وهي تسير لا يكون ضامنا خانية من جناية البهائم ويضمن الراكب كل شيء أصابت الدابة بيدها أو برأسها أو كدمت أو خبطت ، وإن نفحت برجلها أو ذنبها لم يضمن ، وإن أوقفها يؤخذ بنفحة الرجل والذنب أيضا خلاصة من الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ولو كانت الدابة سائرة وصاحبها معها قائدا أو سائقا أو راكبا يكون ضامنا جميع ما جنت إلا النفحة بالرجل أو الذنب تتارخانية من السابع عشر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٨٣