( فصل في جناية البهائم والجناية عليها ) ( سئل ) فيما إذا وضع زيد سم فأر مخلوطا بدبس وماء في وعاء في صحن الدار لأجل هلاك الذباب فأخذت بنت قاصرة الوعاء المزبور ووضعته بالقرب من حصان لزيد فشرب منه ومات فقام زيد يكلف أم القاصرة بدفع قيمة الحصان بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٨٠