تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيمن شهر سلاحا على مسلم خارج المصر فضربه المشهور عليه بسلاح حال كونه شاهرا فقتله ولم يمكن دفعه إلا به فهل إذا ثبت ذلك شرعا لا شيء بقتله ؟ ( الجواب ) : إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله والحالة هذه فلا شيء عليه بعدما ذكر بالوجه الشرعي ؛ لأنه من باب دفع الصائل ( أقول ) التقييد بخارج المصر قيد اتفاقي والمسألة مفصلة في متن التنوير قبيل باب القود فيما دون النفس .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٧٨