تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان جماعة يضربون المسلمين ويؤذونهم باليد واللسان والسعي بهم إلى الحكام وتوعدوا رجلين بالقتل ثم دخلوا عليهما وضربوهما بالسيوف وجرحهما كل منهم جرحا مهلكا ماتا به ونهبوا أموالهما ظلما وعدوانا فما يلزمهم ؟ ( الجواب ) : يلزمهم القصاص بعد الثبوت عليهم بالوجه الشرعي ورد ما أخذوه إن كان قائما أو قيمته إن كان قيميا هالكا بعد الثبوت الشرعي والحالة هذه والله سبحانه أعلم .

( أقول ) في الجوهرة إذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقاتل هو الأول وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب فلو معا فهما قاتلان .

ا ه .

زاد في الخلاصة وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر واحدة فكلاهما قاتلان لأن المرء قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير وفي القهستاني عن الخانية ولو قتلا رجلا أحدهما بعصا والآخر بحديد عمدا لا قصاص وعليهما الدية مناصفة وفي حاشية السيد محمد أبي السعود الأزهري على شرح منلا مسكين ولو جرح جراحات متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها وغير المثخن يقتص من الجميع لتعذر الوقوف على المثخن وغيره كما في فتاوى أبي السعود مفتي الروم وأما إذا وقف على المثخن وغيره ولا يكون إلا قبيل موته فالقصاص على الذي جرح جرحا مهلكا كما في الخلاصة والبزازية .

ا ه .

كذا في رد المحتار فاحفظ هذه الفوائد الفرائد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٧٦