( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو ماشيين في طريق ومع زيد بندقة مجربة حامل لها فوقع مشخاصها على خزانتها لا بحركته وفعله وخرجت رصاصتها فأصابت عمرا فجرحته ثم برئ من ذلك الجرح وبعد أيام تمرض مدة بداء أصابه ومات منه عن ورثة يزعمون أن زيدا يلزمه دية أو قصاص في ذلك فهل لا يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يلزمه شيء والله سبحانه أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٧٤