تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذمي قتل شقيقته المسلمة عمدا بآلة جارحة ثم أسلم القاتل بعد ذلك فهل يكون الإسلام غير مانع من إيجاب القصاص عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله دون حقوق الآدميين كالقصاص كذا في الأشباه من أحكام الذمي فلوليها طلب ذلك بالوجه الشرعي ، وإذا لم يكن لها ولي فللإمام أن يقتص أو يأخذ الدية وليس له العفو مجانا كذا في الملتقى وغيره ومثله في الخانية والأشباه والبحر وغيره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٧١