تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم وأرهن عنده على ذلك داره رهنا شرعيا مسلما ثم باعه الدار وقاصصه بثمنها من دينه قام الآن بكر يدعي أن الدار مرهونة عنده بدين في ذمة زيد رهنا سابقا على رهن عمرو بدون تسلم للدار فهل يكون الرهن غير صحيح لكونه غير مسلم ؟ ( الجواب ) : القبض شرط للزوم الرهن وصحح في المجتبى أن القبض شرط الجواز كما في العلائي فعلى القول الأول يكون رهن زيد الدار عند عمرو رجوعا عن الرهن عند بكر وعلى القول الثاني الصحيح يكون رهنه عند بكر غير جائز من أصله ولا تسمع دعوى بكر المذكورة لما في البزازية إن ادعى المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه عليها ، وإن ادعى الرهن فقط لا يقبل والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٦