تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل يدخل على امرأة أجنبية ويختلي بها متعللا بأنه وكيل عنها في مصالحها ويمنعه أبوها من ذلك فهل له ذلك ولا عبرة بتعلل الرجل المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من الحظر ، والإباحة الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة ، وفيما إذا كانت عجوزا شوهاء ، وفيما إذ كان بينهما حائل .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٩١