( سئل ) في رجل يدخل على امرأة أجنبية ويختلي بها متعللا بأنه وكيل عنها في مصالحها ويمنعه أبوها من ذلك فهل له ذلك ولا عبرة بتعلل الرجل المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من الحظر ، والإباحة الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة ، وفيما إذا كانت عجوزا شوهاء ، وفيما إذ كان بينهما حائل .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩١