وفي المنح ضرب بطن امرأة حرة ولو كتابية أو مجوسية فألقت جنينا ميتا وجب غرة نصف عشر الدية في سنة ، فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة أي تجب دية كاملة على الضارب ؛ لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب فيه الدية الكاملة والجنين الذي استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع هذه الأحكام لإطلاق ما روينا .
ا ه .
قوله على الضارب أي وتؤخذ من عاقلته كما هو صريح كلام الاختيار ويؤخذ من كلام البزازية المذكور في هذه المجموعة ، أو يحمل على القول بسقوط العاقلة في زماننا كما ذكره العلائي والحانوتي ؛ لأن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ماله أو بيت المال فقد حصل التوفيق بين العبارتين .