تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك ) ( سئل ) في جماعة من عباد الله الصالحين من ذرية سيد التابعين العارف بالله تعالى أبي مسلم الخولاني - قدس سره العزيز ونفعنا الله تعالى به - وهم ساكنون في دورهم قرب قرية مشتغلون بالصلوات وذكر الله تعالى وإطعام الفقراء الواردين عليهم ولهم فيها فلاحة مشتملة على أراضي وقف وعلى أهالي القرية ديون قديمة وحديثة قام أهل القرية يكلفون الجماعة دفع شيء من الديون المرقومة بدون وجه شرعي ولا كفالة لذلك وإلى دفع غرامات غير لازمة عليهم شرعا ولم يسبق لهم دفعها في القديم ويقصدون أذيتهم بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات : ليس لهم طلب ذلك منهم ويمنعون من معارضتهم في ذلك ولا يلزمهم دفع شيء غير لازم عليهم شرعا وتحرم أذيتهم لا سيما وهم من عباد الله الصالحين ومن ذرية هذا السيد الجليل رضي الله تعالى عنه وصلاح الآباء ينفع الأبناء قال الله سبحانه وتعالى ﴿ وكان أبوهما صالحا ﴾ فيحترمون كما كانوا عليه في القديم خصوصا لأجل جدهم الذي كراماته شهيرة في طي الكتب منشورة وممن ترجمه جدي المرحوم شيخ الإسلام المحقق الهمام الشيخ عبد الرحمن العمادي في رسالته التي سماها الروضة الريا فيمن دفن في داريا .

وذكر له مناقب كثيرة وكرامات منيرة من جملتها ما روى الحافظ أبو نعيم في الحلية ، والحافظ ابن عساكر ، والإمام ابن الزملكاني والحافظ ، ابن كثير وغيرهم عن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٨٥