( سئل ) فيما إذا وقع سقف بيت على زوجين ذميين وماتا ولم يدر أيهما مات أولا وخلفا تركة وللزوجة بذمة الزوج مؤخر صداق معلوم فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يرث كل منهما من الآخر ويقسم مال كل على ورثته دون الزوجية وتأخذ ورثة الزوجة مؤخر الصداق من تركة الزوج ، والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٨