قال المؤلف وفي أدب القضاء للخصاف إذا وقع الدعوى على الصبي المحجور عليه إن لم يكن للمدعي بينة فليس له حق إحضاره ولكن يحضر أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية أن إحضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه ومنهم من أبى ذلك ، وإذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وفي فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى .
ا ه .
أحكام الصغار من الجنايات .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧