تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة ماتت عن بنتي أخت شقيقة ، وعن ابن ابن بنت ، وعن ابن خال وخلفت تركة من يرثها ؟ ( الجواب ) : بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وابن ابن البنت من الصنف الأول وابن الخال من الصنف الخامس وأهل الصنف الأول يرجحون على غيرهم بقرابة الولادة فلا يرث أحد من بقية الأصناف وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وهو القول الصحيح المآخذ المفتى به فيرثها ابن ابن بنتها دون من ذكر قال العلائي في شرح الملتقى : ويرجحون عند الاجتماع بقرب الدرجة ثم بعده بقوة القرابة كترتيب العصبات فلا يرث أحد من الصنف الثاني ، وإن قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني ، والرابع مع الثالث وعليه الفتوى فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار .

ا ه .

وفي السراجية وهو المأخوذ به في الكواكب المضيئة هذا هو ظاهر الرواية المفتى به وروى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن الصنف الثاني مقدم على الأول ، والأول هو الصحيح المفتى به .

ا ه .

وقولهم يرجحون بقرب الدرجة يعني يحجب الأقرب من أي صنف كان الأبعد من ذلك الصنف فقط لأن حكمهم كالعصبات لا أن الأقرب مقدم على الأبعد من أي صنف كان فإنه قول متروك ، والله سبحانه أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٦٤