تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن بنت عمة وعن بنتي خال وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنت العمة الثلثان ولبنتي الخال الثلث ، والله تعالى أعلم ، وإن استووا في القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب ، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم قال السرخسي رحمه الله تعالى : ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد في أحد الجانبين وقلته في الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعني الأب ، والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة ، والقلة وهو سؤال أبي يوسف على محمد - رحمهما الله تعالى - في أولاد البنات .

ا ه .

ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف رحمه الله تعالى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٦١