( سئل ) في رجل مات عن بنت عمة وعن بنتي خال وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنت العمة الثلثان ولبنتي الخال الثلث ، والله تعالى أعلم ، وإن استووا في القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب ، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم قال السرخسي رحمه الله تعالى : ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد في أحد الجانبين وقلته في الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعني الأب ، والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة ، والقلة وهو سؤال أبي يوسف على محمد - رحمهما الله تعالى - في أولاد البنات .
ا ه .
ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف رحمه الله تعالى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١