( سئل ) في رجل مات عن بنت عمة لأبوين وبنتي ابن أخت لأم من يرثه منهن ؟ ( الجواب ) : يرثه بنتا ابن الأخت لأم قال العلائي وأولادهم بالميراث الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع كترتيب العصبات وهذا هو المأخوذ للفتوى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩