تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الوصي إذا أقرض مال اليتيم من آخر فهل يضمنه إذا هلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الخانية : ولا يملك الوصي إقراض مال اليتيم فإن أقرض كان ضامنا ، والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايتين عن أبي حنيفة ، والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي ولو أخذ الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه ، وعن محمد ليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى وأنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به خانية من فصل تصرفات الوصي ولا يقرض أي الوصي مال اليتيم لأنه تبرع وهو عاجز عن استخلاصه بخلاف القاضي لأنه قادر عليه ولذا يقرض من مال الوقف ، والغائب درر من الفصل الثاني في الإيصاء .

( أقول ) في جامع الفصولين القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب ، وفي الحاوي الزاهدي القاضي يأمر الوصي بالاتجار ، والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل الربح .

ا ه .

وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة من أنهم يقضون بالربح من غير معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ويستندون في ذلك لمن لم يعبأ بكلامه في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في سائر الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيم وهل فيما حرمه الله تعالى نظر ما هذا إلا ضلال بعيد .

ا ه .

ملخصا ، وفي نور العين عن مجمع الفتاوى لا يجبر

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٢٤