تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد الوصي الدراهم إلى رجل ليحج عن الميت ويريد الوصي استرداد تلك الدراهم من الرجل قبل أن يخرج من بلده وقبل الإحرام فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو دفع الوصي الدراهم لرجل ليحج عن الميت فأراد أن يسترد كان له ذلك ما لم يحرم لأن المال أمانة في يده فإن استرده فنفقته إلى بلده على من تكون إن استرده بخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة وإن استرده لا لخيانة ولا تهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة وإن استرده لضعف رأي فيه أو لجهله بأمور النسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه استرد لمنفعة الميت .

ا ه .

بحر من باب الحج عن الغير .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٠١