( سئل ) في الوصي إذا مات مجهلا مال اليتيم فهل لا ضمان عليه في تركته ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلطه بماله ضمن خيرية من الوصايا وأفتى بمثله أيضا في الوديعة وعزاه لفوائد صاحب المحيط فارجع إلى ما أفتى به في الموضعين فإن فيهما فوائد .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٩