( سئل ) فيما إذا كان لأيتام عقار ودراهم تحت يد وصيهم الشرعي ويريد الوصي بيع العقار من غير حاجة ولا مسوغ شرعي فهل يملك الوصي بيع عقاره أو لا ؟ ( الجواب ) : لا يملك ذلك كما في أدب الأوصياء سئل فيما لو باع القيم عقار اليتيم لقضاء الدين ثم بلغ اليتيم وادعى بطلانه لوجود منقول معه فيه وفاء بالدين وبرهن على دعواه فدفعه المشتري بأنه أجازه بعد البلوغ فما الحكم أجاب قد تقرر أنه لا يجوز بيع عقاره عند المتأخرين إلا لحاجة إلى ثمنه لا قضاء لها إلا من ثمنه كنفقة أو دين لا يقضى إلا منه أو وقع في يد متغلب أو كانت غلته لا تفي بمؤنته أو بيع بضعف قيمته وقد صرحوا عن المنتقى بأن بيعه بلا مسوغ باطل ، وفي البزازية وعند الثاني أن في قيمة العروض وفاء فبيعه باطل وأفتى العلامة الغزي ببطلانه حيث لا حاجة معللا له بأنه على الوجه المشروح يكون فضوليا وإذا كان فضوليا ولا مجيز لعقده فلا ينعقد موقوفا بل يبطل وإذا بطل لا يفيد الملك .
ا ه .
ووجهه ظاهر لما في البزازية وغيرها ، والولاية في ماله إلى أبيه ثم وصيه إلى أن قال وأنا أقول ما لا يملكه الولي لا يجوز ولا يتوقف إلى ما بعد الإدراك لأنه لا مجيز له حالة العقد .
ا ه .
ثم قال فإن لم يكن له مجيز حالة العقد فهو باطل لا يتوقف على تلك الحالة فلا عبرة بلفظ الإجازة بعد البلوغ لما في البزازية وغيرها ولا تلحقه الإجازة بعد البلوغ إلا بلفظ يدل على الإنشاء فمجرد الإجازة في الواقعة لا