تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن المورث يملك التصرف فيه بيعا ووطئا واستمتاعا واستخداما واستغلالا ، والإجازة الصادرة ممن ليس له حقيقة الملك ولا حق الملك لا تصح بخلاف ما بعد الموت وما يجوز بإجازة الوارث فالموصى له يملكه من جهة الموصي لا من جهة الوارث حتى يجبر الوارث على التسليم وعلى هذا لو أعتق المريض عبده ولا مال له غيره فأجازت الورثة عتقه بعد موته ينفذ العتق من جهة الميت حتى يكون الولاء له .

ا ه .

، وفي العمادية في أحكام المرضى من كتاب العتق أقر في مرض موته بعبد بعينه لامرأته ثم أعتقه بعد ذلك فإن صدقه الورثة فعتقه باطل وإن كذبوه جاز عتقه من الثلث ، والمسألة في إقرار الصغرى ( قلت ) ، والمسألة بإطلاقها تدل على أن المريض إذا أقر لوارثه بعين وصدقه بقية الورثة في حياته بذلك لا حاجة إلى التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد على الثلث فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي وقد أجاب عمي نظام الدين رحمه الله تعالى في مسألة الإقرار بالدين لوارثه كذلك وصورتها أقر المريض لوارثه بدين فصدقه الوارث الآخر فيه ثم مات المريض هل يكفي التصديق الذي كان في حياة المورث أو يحتاج إلى تصديق آخر أجاب لا يحتاج إلى التصديق الجديد وذكر قاضي ظهير في فتاويه الوصايا التصرفات المفيدة لأحكامها قبل الموت في المرض هل تعتبر فيها إجازة الوارث قبل الموت لا رواية فيها وذكر شيخ الإسلام علاء الدين السمرقندي في الجامع الصغير أن المريض مرض الموت إذا أعتق

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٢٢