تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الوصايا ) ( سئل ) فيما إذا أوصت هند من مالها لزيد بمبلغ معلوم من الدراهم لدى بينة شرعية وماتت عن أم ، وعن ورثة غيرها بعدما سلمت المبلغ للأم لتدفعه لزيد وخلفت تركة لا يخرج المبلغ من ثلثها ، وقبل الرجل الوصية وأجازها كل الورثة ثم ماتت الأم قبل دفع المبلغ لزيد عن أخت شقيقة ، وعن ابن عم عصبة يعارض في الوصية يريد إدخال المبلغ في تركة الأم زاعما أنه للأم مخلف عنها لا عن بنتها ولزيد بينة شرعية تشهد بكونه للبنت أوصت به له وقبل ذلك وأجازه كل الورثة فهل تقبل بينته ويمنع ابن العم من المعارضة ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الأشباه من القول في الملك الموصى له يملك الموصى به بالقبول إلا في مسألة .

.

.

إلخ .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٩٤