تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اتخذ زيد في داره الجارية في ملكه بالوعة فنزل من ماءها حائط جاره ويعارضه جاره في ذلك ويكلفه تحويلها بدون وجه شرعي فهل لا يكلف إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت في ملك زيد المذكور لا يكلف إلى ذلك والله تعالى أعلم .

ومن اتخذ بئرا أو بالوعة في داره فنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لا يجبر عليه ، وإن سقط الحائط منه لا يضمنه ملتقى من شتى الفرائض ومثله في التنوير من المحل المزبور .

( أقول ) الظاهر أن هذا مبني على ظاهر الرواية كما يعلم مما مر في الصحيفة السابقة .

وفي جامع الفصولين : لمالك الساحة أن يبني فيها حماما أو تنورا أو بالوعة أو بئر ماء لتصرفه في خالص ملكه فلا يمنع عنه ولو أضر بجاره إلى أن قال : والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو أضر بجاره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا .

وقيل : بالمنع ، وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى .

ا ه .

وتقدم أن الضرر البين ما يكون سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه .

ا ه .

ولو كان يمتنع الضرر بإحكام البناء بالمؤن والكلس ينبغي أن يؤمر به فلو لم يفعل أمر برفعه .

قال في جامع الفصولين : فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ولم يفعل ضمن كالإشهاد على الحائط المائل وإلا لم

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٨٥