تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أحدث زيد في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا وربط في الإصطبل دواب وجعل حوافرها إلى دار الجار الملاصقة لدار زيد وفي ذلك ضرر بين لحائط الجار فهل للجار منعه من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي مسائل شتى من النوازل داران متلاصقتان جعل أحد صاحبي الدارين في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا وفي ذلك ضرر لصاحب الدار الأخرى قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إن كان وجوه الدواب إلى الجار لا يمنع ، وإن كان حوافرها إليه فللجار أن يمنعه ثم إذا أدخل الدواب في الإصطبل وخربت الدواب جدار الجار بحوافرها هل يضمن صاحب الدواب ؟ قيل : لا يضمن ؛ لأنه ليس بمباشر ؛ لأن فعل الدواب لا ينتقل إليه ؛ لأنه جبار فلو ضمن إنما يضمن بإدخال الدواب في الإصطبل من حيث إنه تسبب إلى التخريب إلا أنه ليس بمتعد في هذا التسبب ؛ لأنه أدخلها في ملكه والتسبب إنما يوجب الضمان عند التعدي عمادية في ومثله في الفصولين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٨٣