تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار ومسيل ماء سطحها على بناء جاره عمرو فأراد عمرو رفع بنائه فهل لزيد مطالبته بتسييل ماء سطحه إلى طرف الميزاب ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك وفي فتاوى النسفي داران لجارين سطح إحداهما أعلى ومسيل ماء العليا على الأخرى فأراد صاحب السفل أن يرفع سطحه أو يبني على سفله ، له ذلك وليس للجار منعه لكن يطالبه حتى يسيل ماؤه إلى طرف الميزاب ، وإن انهدم السفل أو هدمه المالك ليس للآخر أن يكلفه بالعمارة لأجل إسالة الماء لكن يبني هو ويمنع صاحبه من الانتفاع خلاصة من الحيطان من نوع مسيل الماء ومثله في البزازية ( أقول ) تقدم قبل نحو ورقتين أن صاحب السفل لو هدم سفله فلمن له حق الانتفاع في علوه أن يجبره على بناء السفل ؛ لأنه فوت عليه حق الانتفاع الملحق بالملك بخلاف ما إذا انهدم السفل بدون فعله .

فقوله هنا : أو هدمه المالك إلخ مخالف لما مر حيث سوى هنا بين الهدم والانهدام فإما أن يكون ما هنا قولا آخر أو يخص ما مر بغير المسيل فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٧٣