تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لهند وبنتها دار مشتركة بينهما فعمر زوج هند في الدار بيوتا بدون إذن منهما ولا وجه شرعي ، ورفع العمارة لا يضر بالدار فهل تكون العمارة للمعمر ويؤمر بالتفريغ بطلبهما ؟ ( الجواب ) : نعم ، ذكر في كتاب الحيطان من العدة : كل من بنى في دار غيره بأمره يكون البناء للآمر ، وإن بنى بغير أمره يكون له وله أن يرفعه إلا أن يضر بالبناء فحينئذ يمنع يعني إذا بنى لنفسه بدون أمر ، أما إذا بنى لرب الأرض بدون الأمر ينبغي أن يكون متطوعا عمادية من أحكام العمارة في ملك الغير .

وقوله : كما مر هو قوله : وإن عمرها لها بغير إذنها قال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي : العمارة لها ولا شيء عليها من النفقة وأنه متطوع في ذلك .

ا ه .

ومثله في الأشباه من الوقف وكذا في التنوير وشرحه من شتى الفرائض .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٦٣