( سئل ) فيما إذا تحقق الضرر بمالك البيت السفلي وكان ذلك بسبب مالك العلو فهل يمنع ذو العلو منه ؟ ( الجواب ) : المختار للفتوى أنه يمنع ذو العلو من إلحاق الضرر بمالك البيت السفلي إن علم يقينا ، وإن علم عدمه يقينا لا يمنع ، وإن أشكل يمنع إلا برضا ذي السفل ويعلم ذلك بقول رجلين لهما بصارة في ذلك والسقف السفلي وجذوعه وهراويه وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن لصاحب العلو سكنه في ذلك كما نقله في البحر عن الذخيرة وتطيينه لا يجب على واحد منهما ، أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك الغير عليه ، وأما ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه ، وإن زال الطين عنه بتعدي الساكن وجب الضمان وإلا لا ، كذا أفتى العلامة الخير الرملي رحمه الله تعالى كما هو مصرح به في فتاويه في كتاب الدعوى والله سبحانه الموفق .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي