تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيها أيضا جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر وغرفة يمنع ، وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم كذلك .

ا ه .

وإن كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضى بينهما ، وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضى لصاحب التربيع ، وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر ، وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضي لهما ولو أقام أحدهما البينة قضي له خلاصة من الفصل الثالث ومثله في البزازية ، فإن لم يكن الحائط متصلا ببنائهما ولم يكن لهما عليه جذوع ، فإنه يقضى به بينهما .

هكذا ذكر في الأصل ؛ لأنهما استويا في الدعوى وليس ثمة من ينازعهما فيه وليس أحدهما أولى من الآخر فيقضى بينهما إلخ عمادية ( أقول ) وفي جامع الفصولين جذوع أحدهما في أحد النصفين وجذوع الآخر في النصف فلكل منهما ما عليه جذوعه وما بين النصفين فهو بينهما .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٤١