تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في جنينة جارية في وقف بر ملاصقة لحوانيت جارية في وقف أهلي ففتح ناظره شبابيك للحوانيت مظلة على الجنينة ويريد ناظر وقف الجنينة أن يبني بيتا تجاه الشبابيك يفصل بينهما فاصل وفي ذلك مصلحة للوقف لكون غلة البيت فوق غلة الزرع والشجر والأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها ويعارضه في ذلك ناظر الوقف الأهلي بدون وجه شرعي فهل يسوغ لناظر وقف الجنينة ذلك ويمنع ناظر الوقف الأهلي من معارضته في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخانية والبزازية والله سبحانه وتعالى أعلم ، وإن أراد قيم الوقف أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا يستغلها بالإجارة لا يكون له ذلك ؛ لأن استغلال أرض الوقف يكون بالزرع ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم أن يبني فيها بيوتا فيؤجرها ؛ لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع للفقراء كذا في الخانية بحر من الوقف .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٢٦