تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سئل ) في دخلة غير نافذة مشتملة على عدة دور وضع واحد من أرباب الدخلة أوساخ داره لضيق جدار جاره الذي هو من أهل الدخلة بدون إذن منه ولا من بقية أهلها وتضرر صاحب الجدار بذلك ضررا بينا فهل يؤمر الواضع بإزالته ؟ ( الجواب ) : نعم كما مر عن شرح التنوير ومثله في المتون والشروح ( أقول ) هذا إذا وضع ما ذكر لصيق جدار الجار أما لو وضع ذلك لصيق جداره بلا إضرار لغيره في مدة يسيرة على جاري العادة ، فإنه لا يمنع بدليل ما قدمه آنفا عن الخانية وفي جامع الفصولين أراد أن يتخذ طينا في طريق غير نافذ فلو ترك من الطريق قدر المرور ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ولكل إمساك الدواب على باب داره ؛ لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض الدار لا أن يبني فيها وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى .

ا ه .

وفي التتارخانية إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن حصة نفسه ويضمن حصة شركائه ، وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك والاستحسان لا يضمن شيئا .

ا ه .

ومثله في الكفاية شرح الهداية وبه علم أن ما مر من أنه يضمن بما يحدثه معناه يضمن ما عدا حصته ، فإن السكة الغير النافذة لما كانت مشتركة بينه وبين بقية أهلها كان بإحداثه فيها بئرا أو نحوها شاغلا لملكه وملك غيره فيضمن ما تلف بها بقدر حصة شركائه تأمل والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٠٨