تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في زقاق غير نافذ فيه دور لجماعة فحفر فيه واحد منهم بئر بالوعة ينزل فيه أنجاس داره وذلك بدون إذن من بقية أهل الزقاق ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم ويمنع من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم سكة غير نافذة أحدث رجل آخر فيها شيئا لا يملكه إلا بإذن كل أهل السكة الأعلى والأسفل وما يصنع في السكك من الكنف والميازيب إن حديثة لكل أحد أن يهدمه ، وإن قديمة تركت وقال محمد في الحديثة إن لم يضر أحدا لم أهدمه بزازية من الحيطان ، وفي غير النافذة لا يجوز أن يتصرف بإحداث مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذنهم ؛ لأنه كالملك الخاص بهم شرح التنوير للعلائي من باب ما يحدث الرجل في الطريق .

( أقول ) قوله إلا بإذنهم مخالف لما يفهم مما مر آنفا عن العمادية من قوله : وإن اجتمعوا كلهم على ذلك لكن ما هنا هو المذكور في المتون والشروح والله تعالى أعلم .

قال المؤلف سئل العلامة الشيخ عبد الكريم بن محب الدين القطبي الحنفي رحمه الله تعالى عن شخص جعل بالوعة بميزاب خارج عن جدرانه في ممر غير نافذ يضر بالمارة بالطرطشة بالقذر والنجاسة وله أيضا بيارة بين الجدران وهي ضارة بأساس الجدران فهل للحاكم الشرعي منعه من ذلك أم لا ؟ أجاب إن كان الضرر بينا منعه القاضي من ذلك وإلا لا والله تعالى أعلم فتاوى الكازروني من كتاب الموات والطرق : دار في سكة غير نافذة أراد صاحبها أن يحفر بئر بالوعة على بابها خارج داره فلهم أن يمنعوه ، فإن غطى رأسها

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٠٦